السيد موسى الشبيري الزنجاني

5088

كتاب النكاح ( فارسى )

بحث آورده مىشود ، ايشان مىفرمايد : « قد سبق ان العناوين المحرّمة من جهة الولادة و النسب سبعة الامّهات و البنات و الاخوات و العمّات و الخالات و بنات الاخ و بنات الاخت فان حصل سبب الرضاع احد هذه العناوين كان محرّماً كالحاصل بالولادة و قد عرفت فيما سبق كيفية حصولها بالرضاع مفصّلًا و اما لو لم يحصل بسببه احد تلك العناوين السبع لكن حصل عنوان خاص لو كان حاصلًا بالولادة لكان ملازماً و متحداً مع احد تلك العناوين السبعة كما لو ارضعت امرأة ولد بنته فصارت امّ ولد بنته فصارت امّ ولد بنته و امّ ولد البنت ليست من تلك السبع لكن لو كانت أمومة ولد البنت بالولادة كانت بنتاً له و البنت من المحرّمات السبعة فهل مثل هذا الرضاع أيضاً محرّم فتكون مرضعة ولد البنت كالبنت ام لا ؟ الحق هو الثانى و قيل بالاول و هذا هو الذي اشتهر فى الاسنة بعموم المنزلة الذي ذهب اليه بعض الاجلّة و لنذكر لذلك أمثلة » « 1 » ] . ابهاماتى در كلام صاحب وسيلة النجاة : 1 - وجه تخصيص فروع هشتگانه در كلام صاحب وسيلة النجاة ، چيست ؟ مرحوم سيد در وسيلة النجاة « 2 » هشت فرع كه مبتنى بر عموم منزلت است ذكر كرده است با آنكه فروع مسأله مختص به اين هشت فرع نيست وجه انتخاب اين هشت فرع براى من معلوم نشد . در تحرير الوسيله « 3 » نيز همين هشت فرع بدون هيچ تغييرى ذكر شده است با آنكه مناسب بود لااقل بعضى عبارات تغيير داده شود . 2 - وجه تفكيك موضوع چهار فرع اول از چهار فرع دوم چيست ؟ ايشان چنانچه گذشت هشت فرع ذكر مىكنند . چهار فرع از اين فروع مواردى است كه زن به برخى از بستگان و خويشان خود شير مىدهد و در اثر آن بنابر عموم

--> ( 1 ) - وسيلة النجاة ، 2 / 249 ، للسيد ابى الحسن الاصفهانى قدس سرّه . ( 2 ) - وسيلة النجاة 2 / 250 . ( 3 ) - تحرير الوسيلة 2 / 274 و 275 ، للامام الخمينى قدس سرّه .